الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 191هـ
السبت 19 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 5 مايو سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2636 لسنة 2018
بتخويل بعض العاملين بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة رقم (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث الحضارى؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (186) المؤرخ 29/ 1/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى الآتى أسماؤهم – بصفتهم الوظيفية – كل فى دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث الحضارى وهم:

م الاسم الوظيفة
1 الدكتور/ هابى حسنى مصطفى المشرف على المكتب الفنى لرئيس الجهاز
2 السيد/ عمرو محمد عبد العال إدارة نظم المعلومات الجغرافية
3 السيد/ محمد عبد الفتاح محمد المحامى بالشئون القانونية
4 المهندسة/ إيمان سيف الإسلام إسماعيل الإدارة العامة للدراسات والبحوث

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 3/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم