الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 191هـ
السبت 19 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 5 مايو سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 146 لسنة 2018
بتاريخ 19/ 2/ 2018
بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة 6 أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 بتخصيص مساحات من الأراضى ناحية محافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كتوسعات لمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلستها رقم (109) بتاريخ 21/ 8/ 2017 والمتضمن اعتماد التقسيم الإدارى الجديد للقرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وكذا إنشاء جهازين منفصلين لمدينتى جديدتين تحت مسمى "جهاز مدينة حدائق أكتوبر"، و "جهاز مدينة أكتوبر الجديدة"؛
وبعد موافقتنا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة 6 أكتوبر الجديدة وفقًا للوحة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار ومتممة لأحكامه.
مادة 2 – يُعمل بهذا القرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى