الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 191هـ
السبت 19 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 5 مايو سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 171 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 425 لسنة 2015 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - تُنشأ لجنة عليا تسمى (لجنة السياسات الدوائية)، وتُشكل من السادة التالية أسماؤهم بعد:
1 - الأستاذ الدكتور/ أيمن الخطيب – عميد كلية الصيدلة – جامعة القاهرة.
2 - الدكتورة/ ألفت مصطفى محمد غراب – رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
3 - الأستاذ الدكتور/ عبد الناصر سنجاب – نائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ العقاقير بجامعة عين شمس.
4 - الأستاذ الدكتور/ جلال غراب – أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة – جامعة عين شمس.
5 - الأستاذ الدكتورة/ ناهد داوود مرتضى – أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلة – جامعة عين شمس.
6 - الأستاذ الدكتور/ أسامة بدارى – أستاذ الصيدلة الإكلينيكية ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
7 - الأستاذ الدكتور/ محمد زكريا جاد – عميد كلية الصيدلة – الجامعة الألمانية.
8 - الأستاذ الدكتور/ سيف النصر السيد عبد العال – من ذوى الخبرة فى مجال صناعة الدواء.
9 - السيدة الدكتورة/ سامية صلاح يونس – رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية سابقًا.
10 - السيدة الدكتورة/ رشا محمد زيادة – رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.
وتجتمع اللجنة مرتين أسبوعيًا خلال الستة أشهر الأولى، ثم بعد ذلك وفقًا لما تتطلبه حاجة العمل على أن تكون الاجتماعات بحد أدنى مرتين شهريًا.
مادة 2 - تهدف اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إلى تحقيق ما يأتى:
( أ ) وضع تصور مستقبلى لسوق الدواء المصرى، بحيث يتم من خلاله العمل المستمر لتطوير قطاع الدواء وتوجيه الإمكانات البشرية والمادية للوصول إلى نظام دوائى فعال، وذلك من خلال التركيز على نقاط القوة التى تمتلكها الدولة ومصانع الأدوية فى توجيه السوق الدوائى المحلى نحو التوجه إلى الصناعات الدوائية ذات التقنية العالية والتى تسهم فى علاج مجموعات مرضية صعبة.
(ب) التنبؤ المسبق بالحالات الطارئة فى قطاع الدواء والتى تستلزم اتخاذ تدابير استثنائية واحترازية.
مادة 3 - تختص اللجنة بما يأتى:
( أ ) وضع السياسات الدوائية.
(ب) تنظيم صناديق المثائل طبقًا للقواعد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة والسكان، وذلك بما يدعم توفير الأدوية والمستلزمات للمرضى.
(جـ) البت فى طلبات التسجيل المعجل طبقًا للقواعد الفنية لذلك بما يحقق سرعة توفير الأدوية الحيوية لعلاج المرضى.
(د) وضع الإجراءات الفنية المنظمة لتطوير الرقابة على قطاع الدواء بالتشاور مع الجهات المختصة.
مادة 4 - ترفع اللجنة تقاريرًا دورية بنتائج أعمالها للعرض على وزير الصحة والسكان للوقوف على آخر المستجدات فى هذا الشأن.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالفه من قرارات.
تحريرًا فى 11/ 4/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د. أحمد عماد