الجريدة الرسمية – العدد 17 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
10 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 26 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 189 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شه جزيرة سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على معاملة جلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة – ملك مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء ولائحته التنفيذية، بتملك كامل أرض ومبانى الفيلتين نموذجى (A، D) بالمصطبة الأولى هضبة الشيخ زايد، قطعة رقم (70) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ – محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 26 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى