الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 191هـ
الاثنين 21 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 7 مايو سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 307 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 بقيد بعض العقارات المتميزة بسجلات التراث المعمارى لمحافظة بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فى الدعوى رقم 1687 لسنة 4ق؛
وعلى مكاتبات السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق للسيد المستشار القانونى للسيد أ. د. م. الوزير بشأن الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى للسيد أ. د. م. الوزير رقم (107) المؤرخ 28/ 3/ 2018 بوجوب تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1687 لسنة 4ق؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق – رئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 المشار إليه؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُحذف العقار الكائن 40 شارع الجمهورية – حى الشرق من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة بورسعيد الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 4/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى