الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 191هـ
الاثنين 21 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 7 مايو سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 7097 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 12/ 3/ 2018 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 18/ 1/ 2018 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم أرض اتحاد ملاك الفردوس والحاجة/ كريمة رفعت محمود الزواوى – بحوض الهواشم نمرة (15) – القطعة رقم (471) والقطعة رقم (489) بمدينة كفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى – يُعتمد مشروع تقسيم أرض اتحاد الفردوس والحاجة/ كريمة رفعت محمود الزواوى – بحوض الهواشم نمرة (15) – القطعة رقم (471) والقطعة رقم (489) بمدينة كفر الشيخ طبقًا للكلك المعتمد منا بهذا الخصوص.
مادة ثانية – تلتزم الجهة المالكة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابها طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة – تُعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 20/ 3/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر