الجريدة الرسمية – العدد 17 (مكرر) - السنة الحادية والستون
14 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 816 لسنة 2018
بشأن إنشاء مرسى بحرى عائم بمنطقة الجميل شمال غرب بورسعيد

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانى الجافة والتخصصية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 11/ 4/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ بمنطقة الجميل شمال غرب بورسعيد مرسى بحرى عائم تخصصى "ذو طبيعة خاصة"، لاستخدامه فى أغراض استقبال ناقلات غاز البروبان والبروبيلين المسال.

(المادة الثانية)

يكون إنشاء المرسى المشار إليه فى المادة الأولى فى المنطقة على مسافة 11.6 كيلو متر من خط الشاطئ د اخل شمال غرب بورسعيد والمحدد بالإحداثيات الآتية:
إحداثيات شمندورة الشحن 31 24 39 N 32 12 11 E
إحداثيات شمندورة الرباط A 31 24 81 N 32 12 19 E
B 31 24 72 N 32 12 01 E
C 31 24 55 N 32 12 09 E
D 31 24 47 N 32 12 17 E
E 31 24 57 N 32 12 36 E
F 31 24 67 N 32 12 32 E

(المادة الثالثة)

تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) الإشراف على المرسى المشار إليه، وذلك لضمان استمرار صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

(المادة الرابعة)

يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 30 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل