الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 191هـ
الثلاثاء 22 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 8 مايو سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 1549 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع تعديل بعض خطوط التنظيم والاستخدامات
بمشروع مد الخدمات العمرانية بمنطقة عين حلوان

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته؛
وبناءً على موافقة السيد الدكتور المحافظ بتاريخ 25/ 7/ 2017 على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق الخاصة بالمشروع عاليه؛
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذى بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2017؛
وبناءً على كتاب وزارة التنمية المحلية والوارد بتاريخ 24/ 10/ 2017 المتضمن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد التعديل المطلوب على أن تستكمل الإجراءات المنصوص عليها فى قانون البناء رقم 119 لسنة2 008 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المعتمدة منا بتاريخ 8/ 2/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

1 - اعتماد خطوط التنظيم السوداء السميكة.
2 - إلغاء خطوط التنظيم السابق اعتمادها المتعارضة مع المشروع.
3 - اعتماد استخدام قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأزرق الغامق للاستخدام التعليمى "مجمع مدارس نموذج بمسطح حوالى 23300م2 تقريبًا + مدرسة رسمية للغات بمسطح حوالى 3885م2 تقريبًا".
4 - اعتماد استخدام قطعة الأرض المحدد دارها باللون اللبنى للاستخدام الصحى "مركز طبى" بمسطح حوالى 3300م2 تقريبًا.
5 - اعتماد استخدام قطعة الأرض المحدد دائرها باللون الأحمر للاستخدام "خدمات" بمسطح حوالى 4325م2 تقريبًا.
6 - خطوط التنظيم المعدلة لا تعفى من أى مخالفات سابقة سبق تحريرها لجمعيات الإسكان بالمربع السكنى بعين حلوان.
وعلى الإدارة العامة للأملاك اتخاذ اللازم فيها يخص قرارات التخصيص وأى تعاملات طبقًا للوائح والقوانين المتبعة فى مثل هذا الشأن وعلى الحى التنسيق مع الإدارة العامة للأملاك فيما يخص تخصيص مواقع القطع المحددة بعاليه ومراجعة المساحات المخصصة للجمعيات بقرارات التخصيص مع ما هو قائم بالطبيعة فى ضوء خطوط التنظيم والتى تم تعديلها طبقًا للرسم المرفق واتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه.
كل ذلك طبقًا للرسم المرفق والمسطحات عاليه تقريبية تحت العجز والزيادة والعبرة بالطبيعة.

(مادة ثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة الالتزام بتنفيذه.

محافظ القاهرة
المهندس/ عاطف عبد الحميد