الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 191هـ
الأربعاء 23 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 9 مايو سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 963 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية يوم الخميس الموافق 24/ 11/ 2016 المشكلة بقرار المحافظة رقم 271 لسنة 2015 والمحضر جزء لا يتجزأ من القرار؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 – تعدل المخططات التفصيلية لمدينة المنصورة على النحو التالى:
1 - المخطط التفصيلى لمنطقة العبور - حى غرب المنصورة:
يتم إضافة عدد (3) شوارع عرضية بعرض 10م بدلاً من شارع طولى بعرض 10م بما يتماشى مع حدود الملكيات وحفاظًا على الملكيات الخاصة، وذلك بالمخطط التفصيلى لمنطقة العبور –حى غرب المنصورة، كما هو موضح بالرسم.
2 - المخطط التفصيلى لمنطقة حوض البؤمة – حى غرب المنصورة:
1 - يتم إيقاف الشارع الطولى بعرض 10م حتى الشارع العرضى بعرض 8م بما يتماشى مع حدود الملكيات الواردة حفاظًا على الملكية الخاصة وذلك بالمخطط التفصيلى لمنطقة حوض البؤمة – حى غرب المنصورة، كما هو موضح بالرسم.
2 - يتم إلغاء الشارع المدرج بالمخطط التفصيلى لمنطقة حوض البؤمة –حى غرب المنصورة، على أن يتم تحديد الشارع عند عمل مشروع التقسيم بالإضافة إلى توقيع شارع طبقًا لعقود الملكية الخاصة كما هو موضح بالرسم، وعلى الوحدة المحلية لحى غرب المنصورة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتعديل التراخيص الصادرة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتعديل التراخيص الصادرة بأرقام (449، 550، 562) لسنة2 015/ 2016
3 - المخطط التفصيلى لمنطقة شياخة قولونجيل – حى شرق المنصورة:
يتم إدراج شارع بعرض 8م مناصفة بين حد الملكية بين الطرفين طبقًا للمادة (26) من القانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بالمخطط التفصيلى لمنطقة شياخة قولونجيل – حى شرق المنصورة، كما هو موضح بالرسم.
4 - المخطط التفصيلى لمنطقة غرب ترعة المنصورية – حى شرق المنصورة:
يتم توقيع البلوك السكنى الملاصق لأرض مصنع الألبان كما هو بالطبيعة بشارع قناة السويس بالمخطط التفصيلى لمنطقة غرب ترعة المنصورية – حى شرق المنصورة.
يتم إلغاء الشارع المدرج بالمخطط التفصيلى لمنطقة غرب ترعة المنصورية – حى شرق المنصورة بما يتوافق مع خرائط سلسلة المدن وترك الممر حق ارتفاق طبقًا للملكيات الخاصة، كما هو موضح بالرسم رقم (1).
يتم تعديل نهاية الشارع المدرج بالمخطط التفصيلى لمنطقة غرب ترعة المنصورية – حى شرق المنصورية بما يتوافق مع خرائط سلسلة المدن والملكية الخاصة، كما هو موضح بالرسم رقم (2).
5 - المخطط التفصيلى لقطاع قبلى الطريق الدائرى – مركز المنصورية:
يتم تعديل نهاية الشوارع الطولية المدرجة بالمخطط التفصيلى لقطاع قبلى الطريق الدائرى – مركز المنصورة طبقًا لحدود الملكيات الخاصة، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 – على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام