الجريدة الرسمية – العدد 18 مكرر ( أ ) - السنة الحادية والستون
22 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 8 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 909 لسنة 2018
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحى الشامل
الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعي؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتامين الصحى وفُروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل المرافقة.

(المادة الثانية)

التأمين الصحى الشامل هو نظام تكافلى، يغطى جميع المواطنين المنصوص عليهم فى المادة ألأولى من القانون رقم 2 لسنة 108 من الميلاد حتى الوفاة بكافة أنحاء الجمهورية تدريجيًا، ويقدم خدماته فى حالات المرض وإصابات العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية على أساس من العدالة فى تقديمها لجميع المؤمن عليهم مع وجود آلية تسمح لهم بالاختيار بين مقدمى الخدمة، ولا تشمل خدمات النظام خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الإسعافية، والكوارث الطبيعية، والأوبئة وما يماثلها من خدمات تختص بها أجهزة الدولة الأخرى.
وتكون الأسرة هى وحدة المجتمع التى يتم على أساسها التعامل مع هذا النظام.

(المادة الثالثة)

يختص نظام التأمين الصحى الشامل بحصر وقيد المواطنين الخاضعين لأحكامه، وتجميع الموارد وإدارتها، وتوفير الخدمات الصحية المتاحة طبقًا لحزم الخدمات المقررة، عن طريق التعاقد مع مقدمى الخدمات الصحية المستوفاة لمعايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال نظام إدارى يعتمد على مركزية التخطيط وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر، ولامركزية التنفيذ عن طريق تقسيماته الإدارية بالأقاليم والمحافظات، ويشمل نظام رقابى دقيق لمتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة, والالتزام بترشيد المصروفات الحفاظ على موارد النظام.

(المادة الرابعة)

تكون الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل مسئولة عن ضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المؤمن عليهم بالتعاقد مع شبكة من مقدمى الخدمات الصحية موزعة على كافة محافظات الجمهورية بحيث يتاح للمؤمن عليهم بكل محافظة الحصول على الرعاية الصحية اللازمة بكافة مستوياتها.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بإعداد خطةٍ زمنيةٍ لمد مظلة التغطية التأمينية على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية جغرافيا خلال فترة زمنية لا تجاوز خمس عشرة سنةً من تاريخ العمل بالقانون، وذلك فى ضوء توافر الموارد البشرية وأماكن تلقى الخدمة الطبية التى تكفل رعاية صحية ذات جودة شاملة وكذلك توفر الملاءة المالية للنظام، وبالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية والتضامن الاجتماعى والوزارات المعنية الأخرى.
وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيًا، قبل البدء فى تطبيق النظام فى المُحافظات المُقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد، ولضمان استمراره، على أن تكون جاهزة عند تقرير بدء التطبيق بها من حيث البنية الأساسية والقوى البشرية والتدريب والتجهيزات.
ويكون دور الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فيما يتعلق بالتدرج فى التطبيق، متوازيًا ومتوافقًا مع مرحلة انتقالية تطبق فيها حزمة من السياسات والتشريعات والإجراءات التنفيذية لتهيئة النظام الصحى للتطبيق المرحلى الجغرافى لنظام التأمين الصحى الشامل، ويكون الوزير المختص بالصحة مسئولاً عن التنسيق بين الأطراف المختلفة لتنفيذ خطته اللازمة لتأهيل النظام للتطبيق التدريجى.

(المادة الخامسة)

تقسم محافظات جمهورية مصر العربية إلى ست مجموعات طبقًا للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الصحى الشامل المشار إليه.
يشكِل الوزير المختص بالصحة لجنةً تختّص بحصر جميع الإمكانيات المتاحة بالمحافظات طبقًا للمرحلة المراد التطبيق فيها.
كما تُشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة مجموعات عمل لتقييم المنشآت التى ستقدم من خلالها الخدمة وتحديد احتياجاتها المالية والإنشائية والفنية والصيانة اللازمة لرفع مستواها الإنشائى؛ ليناسب المعايير القياسية المصرية للجودة طبقًا للوظيفة المحددة لها من اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة.
يتم إعداد خطة تنفيذية زمنية بقرار من الوزير المختص بالصحة لشمول التطبيق جميع محافظات الجمهورية، بحد أقصى خمسة عشر عامًا وفقًا لمحاور التأهيل الآتية:
أولاً البنية التحتية: من حيث كفاءة الوحدات وضمان تناسبها مع كثافة العمل المطلوب منها، والحالة الإنشائية لها ومدى مناسبتها لأداء الوظيفة المطلوبة منها سواء كانت طبية أو إدارية أو فنية وتكامل مكوناتها.
ثانيًا التجهيزات: وتشمل المعدات والتجهيزات الطبية وغير الطبية من حيث الكفاءة والكفاءة والحالة الفنية لها.
ثالثًا نظم العمل: من خلال عمل أدلة لكافة الإجراءات ومخطط لسير جميع العمليات سواء مسار المريض أو المستندات أو غيرها من علاقات العمل اللازمة لمرونة وسهولة حصول المتعامل على الخدمة.
رابعًا القوى البشرية: وتشمل أعضاء المهن الطبية والفنيين والإداريين وغيرهم من القوى البشرية المطلوبة.
خامسًا الملاءة المالية: من خلال بحث مدى توافر الموارد المالية المقررة وكفايتها لتغطية كل مرحلة وكل محافظة، وذلك من خلال حصر ودراسة الخصائص السكانية والديموجرافية لكل محافظة، ومتوسطات الدخول, ومعدلات المرض، ونسب غير القادرين، وغيرها من العناصر التى تؤثر على الاستدامة المالية للنظام.
ويضع مجلس الإدارة بكل هيئة الشروط والأوضاع التى يعهد بموجبها إلى بعض العاملين بعد سن التعاقد القيام بأعمال معينة تتطلب خبرة خاصة وتقتضى التفرغ الكامل، وذلك بطريق التعاقد بعقد محدد به المدة وقيمة المكافأة بقرار من السلطة المختصة بكل هيئة.

(المادة السادسة)

تشمل الخطة التنفيذية الزمنية المشار إليها بالمادة السابقة جميع التفاصيل الدقيقة وتوقيتات التنفيذ لكافة محاور التأهيل، مع وجود خطط بديلة لمواجهة أية مستجدات قد تعوق التنفيذ فى أى مرحلة من مراحل الخطة.

(المادة السابعة)

يستمر حق المؤمن عليهم فى الانتفاع بخدمات التأمين الصحى المقررة، وفقًا للقوانين المعمول بها وقت صدور قانون نظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، حتى بداية التطبيق فى محافظاتهم.
واعتبارًا من تاريخ التطبيق بالمحافظة يُوقف بالنسبة لهم العمل بكل من القوانين والقرارات على النحو المبين بالمادة الثالثة من مواد إصدار قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 8 مايو سنة 2018م)

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل