الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الحادية والستون
24 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 10 مايو سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 192 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رمق 83 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 200 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3300 لسنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد تعيين السيد/ محفوظ محمد طه مرزوق – نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة نائب وزير لمدة عام اعتبارًا من 29/ 4/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 29 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى