الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الحادية والستون
24 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 10 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 618 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ عباس عبد السلام أحمد) بمساحة 400م2 بناحية منشأة الأمراء التابعة لمجلس قروى العووانة – مركز إهناسيا – محافظة بنى سويف – لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 2 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل