الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الحادية والستون
24 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 10 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 750 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 بالقطعة رقم 176 من القطعة رمق 8 أصلية حوض الذهبية رقم 42، بزمام عزبة لامعى – مدينة أشمون – محافظة المنوفية، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان لإقامة وحدة جوازات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل