الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الحادية والستون
24 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 10 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 840 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 287 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 248 المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 2018؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تحويل شعبة التربية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة – جامعة الأزهر إلى كلية التربية للبنات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 5 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل