الجريدة الرسمية - العدد 19 - السنة الحادية والستون
24 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 10 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 846 لسنة 2018
بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 و تعديلاته؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 763 لسنة 2013 بتشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمدة أربع سنوات برئاسة السيد/ أمير نبيل جميل إبراهيم وعضوية كل من:
1 - السيد المستشار/ يسرى هاشم سليمان الشيخ – نائب رئيس مجلس الدولة.
2 - السيد/ إبراهيم عبد العال السجينى – ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة.
3 - السيد/ كريم سيد جمعة عبد الحليم – ممثلاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
4 - السيد/ باهر محمد أمين غازى
5 - السيد/ محمد طلال عاطف الفار
6 - السيد/ خالد منير حسنين الفقى
من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الاقتصاد والقانون
7 - السيد/ خالد محمد على مصطفى – ممثلاً للاتحاد العام للغرف التجارية.
8 - السيد/ أحمد عبد الحميد عبد السلام عبد الرحمن – ممثلاً لاتحاد الصناعات المصرية.
9 - السيد/ أحمد سمير محمود أحمد – ممثلاً للاتحاد العام لحماية المستهلك.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 5 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل