الوقائع المصرية - العدد 108 - السنة 191هـ
السبت 26 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 12 مايو سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 317 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصنعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 267 لسنة 2018 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الروسى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 8/ 4/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد المهندس/ محمد نادر محمد هشام – شركة ماسترز للسياحة والفنادق – لتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الروسى المشكل بالقرار الوزارى رقم 267 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 12/ 4/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل