الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 191هـ
الأحد 27 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 13 مايو سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 73 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية العلاج الطبيعى – جامعة حورس بدمياط الجديدة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2013 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم جامعة حورس؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رمق 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رمق 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (3154) بتاريخ 1/ 8/ 2017 بشأن بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعى بجامعة حورس اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2017/ 2018؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية العلاج الطبيعى – جامعة حورس بدمياط الجديدة.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 25 من رجب سنة 1439 هـ (الموافق 12/ 4/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى