الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 191هـ
الأحد 27 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 13 مايو سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 74 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الإعلام – جامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رمق 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1035 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كلية الإعلام ضمن كليات جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رمق 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (3745) بتاريخ 1/ 10/ 2013 بشأن بدء الدراسة بكلية الإعلام – جامعة بنى سويف اعتبارًا من العام الجامعى 2013/ 2014؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الإعلام – جامعة بنى سويف.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 25 من رجب سنة 1439 هـ (الموافق 12/ 4/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى