الوقائع المصرية - العدد 109 - السنة 191هـ
الأحد 27 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 13 مايو سنة 2018م

محافظة المنيا
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
قرار رقم 20 لسنة 2013
بتاريخ 10/ 1/ 2013

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 144 لسنة 2009 والمعدلة بالقرار رقم 200 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بشأن موافقتها على مشروع التقسيم الخاص بجمعية إسكان العاملين بهيئة الأوقاف بالمنيا بعد مراجعته طبقًا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 وبعد مراجعته واستيفاء الملاحظات والمستندات المطلوبة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب اعتماد تقسيم جمعية إسكان العاملين بهيئة الأوقاف بالمنيا بمساحة 2800 متر مربع، الكائنة بحوض عزبة قلينى رقم (8) ضمن القطعة رقم (3) وقف خليل بك خلوصى؛

قـرر:

مادة أولى – يُعتمد مشروع تقسيم جمعية إسكان العاملين بهيئة الأوقاف بالمنيا على مساحة 2800 متر مربع، الكائنة بحوض عزبة قلينى رقم (8) ضمن القطعة رقم (3) وقف خليل بك خلوصى، وذلك طبقًا لما هو موضح على الخرائط المعتمدة منا المرفقة بهذا القرار.
مادة ثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المتعلقة بتقسيم الأراضى.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنشر طبقًا للمادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008

0
محافظ المنيا
دكتور/ مصطفى كامل عيسى