الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 191هـ
الاثنين 28 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 14 مايو سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 83 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكليتى (الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، العلاج الطبيعى) – جامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 595 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كليتى (الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، العلاج الطبيعى) لجامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (4603) بتاريخ 22/ 10/ 2014 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعى جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1373) بتاريخ 6/ 4/ 2017 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة بنى سويف؛
وعلى كتابى كليتى (الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، العلاج الطبيعى) لجامعة بنى سويف بشأن بدء الدراسة اعتبارًا من العام الجامعى 2013/ 2014؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كليتا (الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، العلاج الطبيعى) – جامعة بنى سويف.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 29 من رجب سنة 1439 هـ (الموافق 16/ 4/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى