الوقائع المصرية - العدد 110 - السنة 191هـ
الاثنين 28 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 14 مايو سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 75 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكلية الحاسبات والمعلومات، كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنى سويف

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 126 لسنة 2013، 989 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الفنون التطبيقية لجامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4673 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4675 لسنة 2015 بشأن بدء الدراسة بكلية الفنون التطبيقية – جامعة بنى سويف اعتبارًا من العام الجامعى 2015/ 2016؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنى سويف.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 25 من رجب سنة 1439 هـ (الموافق 12/ 4/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى