الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 191هـ
الثلاثاء 29 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 15 مايو سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 371 لسنة 2018
فى شأن تعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 136 لسنة 1994 فى شأن تقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات؛
وعلى قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 فى شأن نسبة التصنيع المحلى فى صناعة تجميع السيارات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تكون نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات وطرق احتسابها على النحو الآتى:
1 - ألا تقل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات عن (46%)، وإذا نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسبة المقررة وجب استكمالها عن طريق تصدير مكونات محلية أو سيارات تامة الصنع محليًا.
2 - تكون نسبة مساهمة خط التجميع فى نسبة التصنيع المحلى للسيارات (28%)، ويتم خفض هذه النسبة بمقدار (1%) سنويًا تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.
3 - تكون نسبة مساهمة وحدة المعالجة والدهان (2%) من نسبة التصنيع المحلى للسيارة.
4 - تكون نسبة مساهمة مواد الدهان المصرية الصنع (1.5%) من نسبة التصنيع المحلى للسيارة.
5 - تحتسب نسبة مساهمة المكونات من نسبة التصنيع المحلى للسيارات على أساس نسبة القيمة المضافة المحققة وعلى ألا تقل نسبة القيمة المضافة للمكون عن (25%)، وذلك على النحو الآتى:
نسبة مساهمة المكون فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة = (نسبة القيمة المضافة المحققة للمكون) × (نسبة المكون فى القائمة المفككة كاملاً للسيارة وفقًا لبيانات الشركة الأم).

(المادة الثانية)

تُشكل "لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات" برئاسة مساعد الوزير لشئون الصناعة، وعضوية كل من:
رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
رئيس الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أو من يمثله.
رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أو من يمثله.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال عملها، ولها أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدراسة مهام محددة.
ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من رئيس اللجنة.
وللجنة أن تشكل مجموعات عمل للتحقق من استيفاء الشركات والمصانع المنتجة للسيارات من نسبة التصنيع المحلى المقررة وفقًا للقواعد التى تضمنها هذا القرار.
وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.

(المادة الثالثة)

تختص لجنة التصنيع المحلى صناعة السيارات بالآتى:
1 - وضع النماذج الآلية لاحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات.
2 - مراجعة واعتماد نسبة القيمة المضافة المحققة فى المكونات وفقًا للبيانات المقدمة من الشركة المصنعة لها.
3 - مراجعة قوائم مكونات السيارات (المفككة كاملاً) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم.
4 - اعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة (المفككة كاملاً) من نسبة التصنيع المحلى للسيارة.
5 - مراجعة نسبة التصنيع المحلى المحققة لكل طراز على حدة.
6 - بحث التظلمات المقدمة من مصانع السيارات فيما يتعلق بأعمال اللجنة.
7 - وضع نظام قواعد بيانات يشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات.

(المادة الرابعة)

تراعى الشروط التالية عند مراجعة واعتماد نسبة القيمة المضافة المحققة فى المكونات وفقًأ للبند (2) من المادة الثالثة:
1 - أن يكون المكون المحلى مقدمًا عنه فاتورة صادرة عن شركة مسجلة بضريبة القيمة المضافة.
2 - أن يكون بيان القيمة المضافة المقدم شاملاً كافة العناصر التى تم على أساسها تحديد النسبة.
3 - أن تكون نسبة القيمة المضافة فى المكون المحلى معتمدة من مراجع حسابات معتمد من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

(المادة الخامسة)

تلتزم مصانع السيارات بتقديم البيانات التالية إلى لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات:
بيان بالقائمة الكاملة المفككة للمكونات طبقًا للشركة الأم ولكل طراز على حدة.
بيان بالأجزاء أو المكونات المصنعة محليًا والشركات الموردة لها مرفقًا به الشهادات المعتمدة من مراجع حسابات معتمد من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يوضح نسبة القيمة المضافة المحققة لكل جزء.
قائمة الأجزاء المستوردة وتكلفة استيرادها (باب المصنع).
بيان سنوى بتكلفة إنتاج المركبة (لكل طراز على حدة) تسليم باب المصنع دون احتساب أرباح.
بيان سنوى بما تم تصديره مصحوبًا بصورة معتمدة من الشهادات الجمركية والتى تبين صحة البيانات وتمام تصدير المكونات أو السيارات تامة الصنع التى تستكمل نسبة التصنيع المقررة.

(المادة السادسة)

تلتزم مصانع الصناعات المغذية للسيارات بتقديم بيان بالأجزاء أو المكونات التى يتم تصنيعها محليًا والقيمة المضافة المحققة لها إلى لجنة التصنيع المحلى صناعة السيارات، وذلك وفقًا للنموذج المعد فى هذا الشأن مرفقًا به شهادات معتمدة من مراجع حسابات معتمد من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية يوضح نسبة القيمة المضافة المحققة لكل جزء.

(المادة السابعة)

على مصانع السيارات والصناعات المغذية لها أن تتيح للجنة أو من يمثلها أى معلومات أو بيانات إضافية وكذا الاطلاع على السجلات أو الملفات أو القوائم المالية التى تمكنها من التحقق من صحة البيانات المقدمة من الشركة.

(المادة الثامنة)

إذا تبين للجنة عدم التزام المصانع بنسب التصنيع المحلى المقررة فيما يتم إنتاجه أو عدم صحة البيانات المقدمة عنها.
تقوم اللجنة بإخطار الشركة المخالفة بخطاب مصحوب بعلم الوصول على العنوان المثبت فى بطاقة السجل الصناعى لتقديم أوجه دفوعه خلال 15 يومًا من تاريخ وصول الإخطار المشار إليه، فإذا ما تبين عدم صحة دفاعه يتم اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 907 لسنة 2005 المشار إليه.
إذا تبين أن البيانات المقدمة والمعتمدة من مراجع الحسابات غير صحيحة، يتم إخطار مصانع السيارات بعدم التعامل مع هؤلاء المراجعين.

(المادة التاسعة)

يُلغى القرار الوزارى رقم 136 لسنة 1994 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، عدا المواد (الأولى والرابعة والثامنة) فيُعمل بها بعد عام من تاريخ النشر.
صدر فى 29/ 4/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل