الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 191هـ
الثلاثاء 29 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 15 مايو سنة 2018م

محافظة الفيوم – مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية النعيم التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة
بناحية أبو صير دفنو – مركز إطسا – محافظة الفيوم
المشهرة برقم (49) بتاريخ 3/ 3/ 1997

قررت الجمعية العمومية غير العادية لعام 2018 لجمعية النعيم التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بناحية أبو صير دفنو – مركز إطسا – محافظة الفيوم المنعقدة فى يوم الخميس الموافق 29/ 3/ 2018 بتعديل المادة رقم (2) والمادة رقم (3) من الباب الأول من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
التعديل:
مادة رقم 2
- مقر الجمعية بناحية دفنو – مركز إطسا – محافظة الفيوم.
مادة رقم 3 - منطقة عمل الجمعية بناحية أبو صير دفنو ودفنو – مركز إطسا – محافظة الفيوم.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالفيوم.
تحريرًا فى 2/ 5/ 2018

مدير شئون التعاون الزراعى
مهندس/ عزت أحمد عبد البارى