الوقائع المصرية - العدد 111 - السنة 191هـ
الثلاثاء 29 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 15 مايو سنة 2018م
محافظة الفيوم – مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية النعيم التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة
بناحية أبو صير دفنو – مركز إطسا – محافظة الفيوم
المشهرة برقم (49) بتاريخ 3/ 3/ 1997
قررت الجمعية العمومية غير العادية لعام 2018 لجمعية النعيم التعاونية
لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بناحية أبو صير دفنو – مركز إطسا – محافظة الفيوم
المنعقدة فى يوم الخميس الموافق 29/ 3/ 2018 بتعديل المادة رقم (2) والمادة رقم (3)
من الباب الأول من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
التعديل:
مادة رقم 2 - مقر الجمعية بناحية دفنو – مركز إطسا – محافظة الفيوم.
مادة رقم 3 - منطقة عمل الجمعية بناحية أبو صير دفنو ودفنو – مركز إطسا – محافظة الفيوم.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالفيوم.
تحريرًا فى 2/ 5/ 2018
مدير شئون التعاون الزراعى مهندس/ عزت أحمد عبد البارى |