الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الحادية والستون
غرة رمضان سنة 1439هـ، الموافق 17 مايو سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 563 لسنة 2017
بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول
لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة،
والموقعة فى بوخارست بتاريخ 29/ 8/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة رومانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، والموقعة فى بوخارست بتاريخ 29/ 8/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 18 نوفمبر سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ربيع الآخر سنة 1439هـ
(الموافق 15 يناير سنة 2018م).