الجريدة الرسمية - العدد 20 - السنة الحادية والستون
غرة رمضان سنة 1439هـ، الموافق 17 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 768 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10 قراريط (تبرع المواطن/ صلاح أحمد على سلامة)، بحوض رقم 3 البحيرة والشارية نمرة 1 - بناحية القهوقية - قرية المجد - مركز الرحمانية - محافظة البحيرة، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل