الوقائع المصرية - العدد 112 - السنة 191هـ
الأربعاء 30 شعبان سنة 1439هـ، الموافق 16 مايو سنة 2018م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 202 لسنة 2018

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة والوساطة التجارية؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن تنظيم سجل المستوردين؛
وعلى القرار الوزارى رقم 429 لسنة 1976 بتنظيم المكاتب العلمية لشئون الدعاية للأدوية والمستلزمات الطبية وملحقاته؛
وبناءً على ما عرضه مساعد الوزير للشئون الصيدلية؛

قرر:

مادة 1 - يرخص بإنشاء مكتب علمى فى شئون الدعاية للأدوية المسجلة بوزارة الصحة والسكان تحت اسم مكتب علمى: (آمون للأدوية)، ومقره: المنطقة الصناعية الأولى ( أ ) - بلوك (13015) - مدينة العبور.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 22/ 4/ 2018

وزير الصحة والسكان
أ. د/ أحمد عماد