الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 191هـ
الثلاثاء 6 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 22 مايو سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 254 لسنة 2018
بتاريخ 29/ 3/ 2018
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 16.55 فدان
بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة
المخصصة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيدة مساعد الرئيس التنفيذى - رئيس قطاع الاستثمار فى المحافظات - رئيس لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى رقم (16) بتاريخ 14/ 1/ 2018 متضمنًا موافقة اللجنة الدائمة للبت فى طلبات تخصيص الأراضى والعقارات للمشروعات الاستثمارية بمقر الهيئة العامة للاستثمار على التصرف بنظام البيع لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية (شركة مساهمة) لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة غرب الجامعات بمساحة 21.40 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 22/ 1/ 2018 لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة بغرض إقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة 69549.51م2، بما يعادل 16.55 فدان المخصصة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية؛
وعلى الطلب المقدم من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية برقم (42918) بتاريخ 15/ 2/ 2018 لاستصدار القرار الوزارى للمشروع؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 22/ 2/ 2018 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الشرقيون للتنمية العمرانية لقطعة الأرض رقم (2) بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 16.55 فدان؛
وعلى كتاب شركة الشرقيون للتنمية العمرانية رقم (44770) بتاريخ 14/ 3/ 2018 مرفقًا به شيك بقيمة المصاريف الإدارية لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى كتاب شركة الشرقيون للتنمية العمرانية رقم (44873) بتاريخ 18/ 3/ 2018 مرفقًا به البرنامج الزمنى للمشروع - تعهد منطقة الخدمات - عدد (7) لوحات نهائية بعد تلافى الملاحظات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (44949) بتاريخ 18/ 3/ 2018 مرفقًا به (كروكى لكارت الوصف لقطعة الأرض - صورة من عقد بيع قطعة الأرض - كراسة الشروط الخاصة بالمشروع - موقف "عقارى - مالى - تنفيذى")؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة بتاريخ 22/ 3/ 2018 برقم (45351) مرفقًا به عدد (7) لوحات بعد المراجعة والتوقيع على لوحات المخطط العام؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة الشرقيون للتنمية العمرانية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمنطقة غرب الجامعات بمساحة 16.55 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 3/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 16.55 فدان، بما يعادل 69549.51م2 (فقط تسعة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعون مترًا مربعًا و51/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 22/ 2/ 2018 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع (17.7م).
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو المعمول به حاليًا فى الهيئة.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى