الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 191هـ
الثلاثاء 6 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 22 مايو سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 350 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 2013 المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس محافظ القاهرة بالكتاب رقم (562) بتاريخ 8/ 4/ 2018؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقار رقم (22) شارع جواد حسنى - رقم توثيق (03191000509) - حى عابدين لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 22/ 4/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى