الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 191هـ
الثلاثاء 6 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 22 مايو سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 362 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة بورسعيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويضنا فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء أ. ح. محافظ بورسعيد؛
وعلى ما ورد من محافظة بورسعيد بالمكاتبات رقم (76) بتاريخ 11/ 4/ 2018، ورقم (1268) بتاريخ 15/ 4/ 2018، ورقم (138) بتاريخ 16/ 4/ 2018، ورقم (152) بتاريخ 22/ 4/ 2018 ومرفقاتها؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حذف العقار الكائن شارع الدقهلية مع ش كسرى مع حارة سعادة - الموثق برقم (875) - من سجل المبانى والمنشآت ذات الطرز المعمارى لمحافظة بورسعيد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 26/ 4/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى