الوقائع المصرية - العدد 117 - السنة 191هـ
الثلاثاء 6 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 22 مايو سنة 2018م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1735 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 1/ 1/ 2018 المرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 25/ 12/ 2017 المتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تعديل تقسيم أرض مصنع الغزل بمدينة كفر الشيخ؛
وعلى قرار المحافظة رقم (2943) بتاريخ 4/ 2/ 2014 بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تعديل تقسيم أرض مصنع الغزل بمدينة كفر الشيخ.
مادة ثانية - تلتزم الجهة المالكة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابها طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 29/ 1/ 2018

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر