الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الحادية والستون
8 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 24 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 774 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنيا رقم 1567 لسنة 2010 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1250م2 لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنيا لإقامة مركز شباب وملعب متعدد الأغراض عليها بناحية قرية العكايشة؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يضاف إلى المساحة المخصصة بقرار محافظة المنيا رقم 1567 لسنة 2010 المشار إليه مساحة 1350م2 ليصبح إجمالى المساحة المخصصة 2600م2، بقرية بدوى عكاشة - التابعة للوحدة المحلية لقرية اسطال - مركز سمالوط - محافظة المنيا، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بالمجان، لإقامة مركز شباب بناحية قرية العكايشة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل