الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الحادية والستون
8 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 24 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 775 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 20م × 26م الكائنة فى 48 شارع عمر بن عبد العزيز - بجوار مرور حلوان - بعرب غنيم القبلية - محافظة القاهرة، لصالح وزارة الأوقاف، وذلك كحق انتفاع (بالمجان)، لإقامة مسجد عليها (على نفقة المتبرع/ عبد الله هوشان الماجد)، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أنى تم إقامة المسجد خلال سنة من تاريخ استلام الأرض وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 22 أبريل سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل