الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة الحادية والستون
8 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 24 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 885 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 175م2 بالقطعة رقم (146) حوض الرزقة (7) زمام كفر شبرا زنجى - مركز الباجور - محافظة المنوفية، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بالمجان، لإقامة مبنى إدارى لمركز الشباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل