الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الحادية والستون
15 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 31 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 892 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (12 سهمًا و6 قراريط)، بناحية قرية كفر أحمد شلبى - باقطعة رقم 8 - حوض السيدة رقم 21 - مركز ومدينة قطور - محافظة الغربية، لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب كفر أحمد شلبى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل