الوقائع المصرية - العدد 128 - السنة 191هـ
الاثنين 19 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 4 يونيه سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 145 لسنة 2018
بتاريخ 19/ 2/ 2018
باعتماد المخطط التفصيلى المقدم من شركة جراند بلازا للاستثمار السياحى والعقارى
لقطعة الأرض رقم (C - R - C) بمساحة 77.15 فدان
ضمن المرحلة الثالثة بمشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية
والصادر لها القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/ 2/ 2008
باعتماد المخطط العام للمشروع
والمعدل بالقرار الوزارى رقم (502) بتاريخ 15/ 10/ 2015
والقرار الوزارى رقم (221) بتاريخ 21/ 3/ 2017
وكذا القرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 11/ 12/ 2017
بتعديل المخطط العام لكامل المشروع

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2004 والمتضمن بمادته الأولى استنزال مساحة 10911.47 فدان من الأراضى المخصصة للامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2002 وتخصيص لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه"؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 16/ 2/ 2005 لقطعة أرض بالامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بمساحة فعلية مقيسة من الطبيعة 10911.47 فدان لشركة المقاولون العرب؛
وعلى عقد البيع المسجل بتاريخ 28/ 3/ 2006 لقطعة الأرض عاليه بمساحة 45832818.82م2 لشركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" برقم (894) مكتب توثيق شمال القاهرة؛
وعلى عقد البيع النهائى المسجل بتاريخ 4/ 8/ 2007 لقطعة أرض بمساحة 10890.04 فدان بالشهر العقارى (توثيق مدينة نصر) برقم (4108) من السادة شركة المقاولون العرب "عثمان أحمد عثمان وشركاه" (طرف أول بائع) إلى السادة شركة المستقبل للتنمية العمرانية "طرف ثانٍ مشترٍ"؛
وعلى القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/ 2/ 2008 باعتماد المخطط العام للمشروع المقدم من شركة المستقبل للتنمية العمرانية لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات (مدينة المستقبل) بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة بإجمالى مساحة 10911.47 فدان، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقتين والقرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2004 والقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2006 والعقد المسجل برقم (894) بتاريخ 28/ 3/ 2006 والعقد المشهر برقم (4108) بتاريخ 4/ 8/ 2007 والتى تعتبر مكملة لهذا القرار؛
وعلى القرار الوزارى رقم (475) بتاريخ 19/ 9/ 2015 بتعديل الاشتراطات البنائية للمخططات التفصيلية للمشروع لتصبح نسب الخدمات بالمشروع لا تزيد عن (28.41%) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع موزعة كالتالى:
خدمات مركز المدينة ومراكز الأحياء والمجاورات (22.71%) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع وتطبق عليها الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 طبقًا لنوعية كل نشاط.
مناطق الاستخدام المختلط (5.7%) كحد أقصى من إجمالى مساحة المشروع باشتراطات بنائية لـ (F. P) (45%) من إجمالى مساحة قطعة الأرض الواحدة وارتفاع "بدروم + دور أرضى + 5 أدوار متكررة" الدور الأرضى والأول والثانى تجارى، والدور الثالث والرابع إدارى، والدور الخامس سكنى وبشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية بشأن الارتفاعات المطلوبة.
الكثافة السكانية العامة للمشروع 100 شخص/ فدان.
ما لم يرد به نص فتطبق عليه الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى القرار الوزارى رقم (502) بتاريخ 15/ 10/ 2015 باعتماد تعديل المخطط العام الكامل للمشروع المخصص لشركة المستقبل للتنمية العمرانية (مستقبل سيتى) على مساحة 10911.47 فدان؛
وعلى خطاب السيد اللواء أ. ح. نائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بشأن الموافقة العسكرية رقم (4178/ 2015) بتاريخ 16/ 12/ 2015 بتعديل قيد الارتفاع لقطعة أرض بمساحة 10911.47 فدان بجهة الامتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة المستقبل للتنمية العمرانية بقيد ارتفاع 21 مترًا من مستوى سطح الأرض وبالشروط الواردة تفصيليًا بالخطاب؛
وعلى القرار الوزارى رقم (221) بتاريخ 21/ 3/ 2017 باعتماد تعديل المخطط العام الكامل للمشروع المخصص لشركة المستقبل للتنمية العمرانية (مستقبل سيتى) على مساحة 10911.47 فدان؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية برقم (15735) بتاريخ 29/ 3/ 2017 متضمنًا بأن شركة المستقبل للتنمية العمرانية قامت بسداد كامل المديونية بالإضافة إلى عائد الاستثمار المحتسب على الشركة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد
وعلى كتاب شركة المستقبل للتنمية العمرانية برقم (413983) بتاريخ 30/ 9/ 2017 متضمنًا بأن الشركة قامت ببيع قطعة الأرض رقم (C - R - C) بالمرحلة الثالثة من المشروع بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 18/ 10/ 2016 لشركة جراند بلازا للاستثمار السياحى والعقارى طبقًا للاشتراطات التخطيطية المرفقة والمنتهى بطلب اعتماد المخطط التفصيلى المقدم من شركة جراند بلازا للاستثمار السياحى والعقارى؛
وعلى خطاب شركة جراند بلازا للاستثمار السياحى والعقارى رقم (419155) بتاريخ 23/ 12/ 2017 مرفقًا به اللوحات النهائية من المخطط العام للمشروع والمعتمدة من شركة المستقبل للتنمية العمرانية؛
وعلى خطاب جهاز المدينة رقم (602) بتاريخ 23/ 1/ 2018 مرفقًا به النسخ النهائية للمخطط التفصيلى لقطعة الأرض بعد المراجعة والتوقيع على اللوحات، وكذا مرفقًا به موقف لكامل أرض المشروع الخاص بشركة المستقبل للتنمية العمرانية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 11/ 12/ 2017 باعتماد تعديل المخطط العام لكامل المشروع المخصص لشركة المستقبل للتنمية العمرانية (مستقبل سيتى) على مساحة 10911.47 فدان وكذا تطبيق قاعدة الحجوم؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (1932) بتاريخ 10/ 1/ 2018 بالموافقة الفنية على السماح للمطورين العقاريين المتقدمين لاعتماد المخططات التفصيلية ضمن مشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية على قطعة الأرض المملوكة لها بمساحة إجمالية 10911.47 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة والصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 1094 لسنة 2017 باعتماد تعديل المخطط العام لمشروع الشركة من إدراج نوعية الخدمات التى تخدم كل مشروع بالاسترشاد بالخدمات الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 للمشروعات الاستثمارية وبما لا يتعدى إجمالى مساحة الخدمات المسموح بها على مستوى كل مشروع طبقًا لطلب الشركة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة جراند بلازا للاستثمار السياحى والعقارى باعتماد المخطط التفصيلى المقدم لقطعة الأرض رقم (C - R - C) بمساحة 77.15 فدان ضمن المرحلة الثالثة بمشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية والصادر لها القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/ 2/ 2008 باعتماد المخطط العام للمشروع والمعدل بالقرار الوزارى رقم (502) بتاريخ 15/ 10/ 2015 والقرار الوزارى رقم (221) بتاريخ 21/ 3/ 2017 وكذا القرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 11/ 12/ 2017 بتعديل المخطط العام لكامل المشروع وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 6/ 2/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط التفصيلى المقدم من شركة جراند بلازا للاستثمار السياحى والعقارى باعتماد المخطط التفصيلى المقدم لقطعة الأرض رقم (C - R - C) بمساحة 77.15 فدان ضمن المرحلة الثالثة بمشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية والصادر لها القرار الوزارى رقم (65) بتاريخ 13/ 2/ 2008 باعتماد المخطط العام للمشروع والمعدل بالقرار الوزارى رقم (502) بتاريخ 15/ 10/ 2015 والقرار الوزارى رقم (221) بتاريخ 21/ 3/ 2017 وكذا القرار الوزارى رقم (1094) بتاريخ 11/ 12/ 2017 بتعديل المخطط العام لكامل المشروع وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.
مادة 3 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 4 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من القرار وفقًا للشروط المرفقة وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 7 - تلتزم الشركة بالمواد أرقام (4، 5، 6، 7، 8، 9) من القرار الوزارى رقم 65 لسنة 2008
مادة 8 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى