الوقائع المصرية - العدد 128 - السنة 191هـ
الاثنين 19 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 4 يونيه سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 484 لسنة 2018
بتاريخ 15/ 4/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى
لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية
للعاملين بوزارة التخطيط "فرع التأمين"

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 63 لسنة 1995 بتسجيل صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة التخطيط (فرع التأمين) برقم (559)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضرى اجتماعى الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدتين فى 12/ 1/ 2017، 14/ 3/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وطلبات تصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 12/ 2/ 2018 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 11/ 4/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أ/ 1، 2، 12 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الجور المرفقة بلائحة التوظف للعاملين بالجهة فى 1/ 7/ 2015 أو فى تاريخ التعيين إذا كان لاحقًا لهذا التاريخ متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2011) ومتزايدًا بالعلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة بما لا يزيد عن (9%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 55 عامًا بشرط سداد رسم عضوية لمرة واحدة كمضاعف لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية
(بالشهور)
20 سنة فأقل 23
21 26
22 28
23 31
24 33
25 36
26 38
27 40
28 43
29 45
30 48
31 50
32 53
33 55
34 57
35 60
36 62
37 65
38 67
39 70
40 72
41 75
42 77
43 76
44 73
45 69
46 65
47 62
48 58
49 55
50 51
51 47
52 44
53 40
54 36
55 33

يُحسب السن عند الانضمام لأقرب ستة أشهر.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية:
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم.
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) المزايا التأمينية طبقًا لما يلى:
1 - بالنسبة للأعضاء المؤسسين:
ثمانون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) بالإضافة إلى ثلاثة أشهر من ذات الأجر عن كل سنة اشتراك لاحقة لـ 1/ 7/ 2008 بحد أقصى لإجمالى المزايا المنصرفة مائة وعشرون شهرًا من ذات الأجر.
2 - بالنسبة للأعضاء الجدد:
خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) بالإضافة إلى ستة أشهر من ذات ألأجر عن كل سنة اشتراك بالصندوق (بشرط أن يكون تاريخ اشتراك العضو بالصندوق هو تاريخ التحاقه بالعمل بالجهة مع التوقيع على استمارة العضوية بما يفيد قبوله الانضمام بالصندوق) بحد أقصى مائة وعشرون شهرًا من ذات الأجر على ألا يتجاوز العضو المؤسس وبحد أدنى ستة آلاف جنيه.
مادة (12 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليهما فيما عدا المادة (12 مكررًا) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى