الوقائع المصرية - العدد 129 - السنة 191هـ
الثلاثاء 20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 422 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 12/ 3/ 2018 بشأن طلب إبعاد نيجيرى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ OLADOSU OLALEKAN ADEWALE (نيجيرى الجنسية - مواليد 28/ 1/ 1986).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة و الجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 3/ 2018

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار