الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - السنة الحادية والستون
17 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 20 لسنة 2018
بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 فى شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 باعتبار الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادى وقناطر الدلتا وفرعى رشيد ودمياط محميات طبيعية المعدل بالقرار رقم 1310 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المشار إليه.

(المادة الثانية)

تُسلم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضى داخل حدود المساحة المبينة بالمادة الأولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضى بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أ فراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 2 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل