الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) - السنة الحادية والستون
17 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 2 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1014 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لوضع معايير وعناصر استهداف غير القادرين فى تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛
وعلى القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/ 5/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم ممثل عن وزارة الصحة والسكان لعضوية لجنة وضع معايير وعناصر استهداف غير القادرين فى تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 2 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل