الجريدة الرسمية - العدد 22 - السنة الحادية والستون
15 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 31 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 896 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3000م2 بقرية عين القضا والرخا – مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، لصالح وزارة الصحة والسكان، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل