الوقائع المصرية - العدد 130 - السنة 191هـ
الأربعاء 21 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 6 يونيه سنة 2018م

وزارة الداخلية
قرار رقم 339 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير - مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - يُرفض طلب السيد/ مصطفى محمد حسن بشير (الفلسطينى الجنسية) مواليد 4/ 2/ 1978 فلسطين اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة فقرة (2) من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواعٍ أمنية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 3/ 2018

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى
لواء/ (إمضاء)