الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 21 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته؛
وعلى ما عرضته وزارة الدفاع؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر مشروع المدينة الصناعية للغزل والنسيج بمدينة السادات من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 5 يونيه سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل