الجريدة الرسمية - العدد 21 (مكرر) - السنة الحادية والستون
12 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 28 مايو سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1008 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981؛
وعلى قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1984 بشأن الاتحاد العام للتعاونيات؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1360 لسنة 2011 بتشكيل لجنة عليا للحركة التعاونية المعدل بالقرار رقم 1423 لسنة 2011؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس أعلى للتعاون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزير التضامن الاجتماعى.
وزير التجارة والصناعة.
وزير المالية.
وزير القوى العاملة.
وزير التموين والتجارة الداخلية.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير النقل.
وزير التنمية المحلية.
رئيس الاتحاد العام للتعاونيات.
رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى.
رئيس الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى.
رئيس الاتحاد التعاون الزراعى المركزى.
رئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.
رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة به من ذوى الخبرة والمتخصصين.

(المادة الثانية)

يختص المجلس الأعلى للتعاون بما يلى:
1 - دراسة المشاكل التى تعانى منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها.
2 - التنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة.
3 - العمل على تفعيل دور التعاونيات فى المجالات المختلفة ومساهمتها فى الاقتصاد القومى.
4 - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى للتعاونيات وتنظيماتها.
5 - أية اختصاصات أخرى تتصل بحماية ودعم التعاونيات.

(المادة الثالثة)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعاته صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الرابعة)

تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة والاتحادات التعاونية المختلفة كل فيما يخصه بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتعاون.

(المادة الخامسة)

يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزير التضامن الاجتماعى، تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعى.

(المادة السادسة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1360 لسنة 2011 المعدل بالقرار رقم 1423 لسنة 2011 المشار إليهما.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 28 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل