الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الحادية والستون
22 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 7 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 901 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ ببنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطنة/ محاسن عبد العظيم مصطفى شحات) بمساحة 5 قراريط و6 أسهم بحوض الشيخ حسن الزينى رقم (5) زمام الجفادون قطعة رقم (5) التابعة للوحدة المحلية لقرية دلهانس - مركز الفشن - محافظة بنى سويف، لصالح مديرية الشئون الصحية ببنى سويف، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل