الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الحادية والستون
22 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 7 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 903 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطات معالجة لمياه الصرف الصحى، وذلك بتمويل من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار بالمرحلة الأولى على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى: بمساحة فدان واحد و22 قيراطًا و3 أسهم، الكائنة بالقطعة رمق 59 كاملة، 82 كاملة 83 كاملة، صـ 84 بحوض جديد، نمرة 17، بناحية الربع، مركز تمى الأمديد، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
2 - القطعة الثانية: بمساحة 2 فدان، الكائنة بحوض القواصة/ 16، زمام شبراويش، مركز أجا وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل