الجريدة الرسمية - العدد 23 - السنة الحادية والستون
22 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 7 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 904 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5000م2 بوادى النصب - بمدينة أبو زنيمة - محافظة جنوب سيناء، لصالح منطقة جنوب سيناء الأزهرية، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد حال الانتهاء من إقامة المشروع واستمرارية النشاط، لإقامة توسعات للمعهد الدينى الأزهرى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 شعبان سنة 1439هـ
            (الموافق 7 مايو سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل