الوقائع المصرية - العدد 131 - السنة 191هـ
الخميس 22 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 7 يونيه سنة 2018م
وزارة الداخلية
قرار رقم 436 لسنة 2018
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع
شئون مكتب الوزير - مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى فى مباشرة الاختصاصات المقررة
لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
مادة 1 - يُؤذن لكل من الأربعة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ حمزة يوسف محمد إبراهيم
- وآخرهم السيد/ محمد حسن أمين عبد الرحمن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس
بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 18/ 3/ 2018
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير مدير الإدارة العامة للمكتب الفنى لواء/ (إمضاء) |