الوقائع المصرية - العدد 131 - السنة 191هـ
الخميس 22 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 7 يونيه سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 271 لسنة 2018
صادر بتاريخ 8/ 2/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 459 لسنة 2016 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إيتاى البارود؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رمق 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 1/ 2018 والمنتهية إلى أنه "لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد خط تنظيم شارع الثروة بمدينة إيتاى البارود، الجزء الأول منه مرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) بعرض 18م ويبدأ من شارع الجمهورية وينتهى بشارع مصطفى كامل والجزء الثانى مرموز له بالرموز (ب - هـ - و - ج - ب) بعرض 20م يبدأ من شارع مصطفى كامل وينتهى بشارع الجامعة وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد خط تنظيم شارع الثورة بمدينة إيتاى البارود، الجزء الأول منه مرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) بعرض 18م ويبدأ من شارع الجمهورية وينتهى بشارع مصطفى كامل والجزء الثانى مرموز له بالرموز (ب - هـ - و - ج - ب) بعرض 20م يبدأ من شارع مصطفى كامل وينتهى بشارع الجامعة والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع الجمهورية.
الحد القبلى: شارع الجامعة.
الحد الشرقى: كتلة سكنية.
الحد الغربى: كتلة سكنية.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خط التنظيم المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكتيها لأحد.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أنى عرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده