الوقائع المصرية - العدد 133 - السنة 191هـ
الأحد 25 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 421 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى القرارين الوزاريين رقمى 149 لسنة 1997، 247 لسنة 2010 بشأن النظام الداخلى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى؛
وعلى ما انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى فتواها رقم (3589) بتاريخ 22/ 8/ 2017 من عدم قانونية رئاسة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكان المركزى للجان البت المشكلة وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وبناءً على ما عرضه السيد المهندس رئيس الاتحاد التعاونى الإسكان المركزى بموجب كتابه رقم (1636) المؤرخ 27/ 2/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُستبدل أحكام المادة (26) من لائحة النظام الداخلى لاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 149 لسنة 1997 والمستبدلة بالقرار الوزارى رقم 247 لسنة 2010 بالمادة الآتية:
مادة (26):
"يُشكل مجلس إدارة الاتحاد فى أول اجتماع له بعد الجمعية العمومية السنوية اللجان الفنية اللازمة لحسن سير العمل كما يختار عضوين - أحدهما رئيس الاتحاد - يمثلان الاتحاد فى لجنة التنسيق، وتتكون كل لجنة من اللجان الفنية بالاتحاد من عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية التعاقد سواء من العاملين بالاتحاد أو من الخبراء بالجهات الحكومية من غير العاملين بالاتحاد ويصدر بتشكيل اللجان الفنية قرار من مجلس إدارة الاتحاد، ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وبين رئاسة أو عضوية أى من اللجان المشكلة وفقًا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 5/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى