الوقائع المصرية - العدد 133 - السنة 191هـ
الأحد 25 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 10 يونيه سنة 2018م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار رقم 12 لسنة 2018

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 92 لسنة 2016 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2315 لسنة 2017؛
وعلى موافقة الهيئة فى اجتماعها بتاريخ 21/ 5/ 2018؛

قرر:
ش (المادة الأولى)

تلتزم المؤسسات الصحفية القومية التى يسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا سواء بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة أو لأى سبب آخر كحافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان ولا يدخل فى هذا المبلغ المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

(المادة الثانية)

يُحسب الحد الأقصى الشهرى المشار إليه فى المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسومًا على اثنى عشر شهرًا وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

(المادة الثالثة)

يستثنى من حكم المادة الأولى العاملون بنظام العمولات المقررة بقطاع الإعلانات بالمؤسسات الصحفية بشرط إبلاغ الهيئة باللوائح المنظمة لذلك لاعتمادها.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 5/ 2018

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر